شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

135

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

بالدعاء والقرآن وأمثالهما ممّا فيه التأثير علماً وعملًا لعدم عدّه في العرف والشرع من السحر ولأن ذلك مأذون فيه وللسيرة المستمرة من العلماء والمتشرعة في التسمك بالأدعية وخواصّ الآيات نعم لا بأس بالقول بتحريم استعمال ما يوجب التفريق بين المتحابين أو المرء وزوجه ولو بالدعاء والآية لفحوى النصوص والآية في حكمة تحريم السحر انه مفرق الأحباب والزوجين والظاهر عدم المنع في التحبيب بالأدعية وخواص الآيات والرواية الظاهرة في حرمة التحبيب عن رسول الله دلالتها في حرمة التحبيب بغير الدعاء أظهر وإن أنت مطلقة والأحوط المنع مطلقاً . والحاصل ان ما علم أنه سحر عرفاً وشرعاً يحرم عمله وعلمه والتكسب بهما منه وما هو معلوم العدم كخواص السور والآيات فلا بأس به علماً وعملًا وتكسباً . اما الافراد المشكوكة كالطلسمات مثلًا فإن استلزم العقد والافساد والضرر وما هو منفى في الشرع فلا يجوز عمله وتعلمه لذلك وما هو ممّا لا فساد فيه وفيه الصلاح فالأصل يقتضى اباحته فالافراد المشكوكة في دخولها في السحر وعدمه داخلة في تحت البراءة وأصالة الإباحة ولا عموم في الأدلّة حتّى يشمل ما شك في انه سحر أو لا والأحوط الاجتناب عن تعلم المشكوك والعمل به مطلقاً . الفصل التاسع : في حرمة الأخبار بالحوادث للمنجم تعلم النجوم والتكسب به حرام في الجملة ويدلّ عليه بعد الإجماع النصوص المستفيضة « ان المنجم ملعون الخ » « 1 » وفى الخبر « المنجم كالكاهن والكاهن كالساحر الخ » « 2 » « ونهى رسول الله عن النظر في النجوم » « 3 » وفى الخبر قال ( ع ) للمنجم « احرق كتبك » « 4 » والظاهر عدم الخلاف

--> ( 1 ) . المكاسب 1 : 205 ومنهاج الفقاهه 1 : 315 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 17 : 143 ، باب عدم جواز تعلم النجوم ، الحديث 22202 - 2 وبحارالأنوار 76 : 212 ، باب السحر والكهالة ، الحديث 7 . ( 3 ) . بحارالأنوار 55 : 276 ، باب علم النجوم والفصل به ، الحديث 75 وجامع أحاديث الشيعة 17 : 237 . ( 4 ) . الفقيه 2 : 267 ، باب الأيام والأوقات التي ، الحديث 2402 ووسائل الشيعة 11 : 370 ، باب تحريم الفصل يعلم النجوم ، الحديث 15041 .